على عدم الاعتبار او عدم الدليل على الاعتبار ، هو عدم اثبات مظنونه ليترتب عليه آثاره شرعا لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوى عليه فاذا فرض عدم دلالة الاخبار مع الظن الغير المعتبر على اعتبار الاستصحاب وان الاستصحاب من آثار الشك المتساوى الطرفين لا يترتب آثاره على الظن مع قيام الدليل على عدم اعتباره او عدم قيام دليل على اعتباره فلا بد من الانتهاء الى سائر الاصول بلا شبهة ولا ارتياب وبعبارة اخرى لا بد حينئذ من ملاحظة ادلة الاستصحاب فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة فهو ، وإلّا يرجع الى اصل آخر ، فمجرد كون الظن غير معتبر لا يوجب شمول ادلة الاستصحاب ولعله «قدسسره» اشير اليه بالامر بالتأمل فتأمل جيدا.
فى تتمة الاستصحاب
فى بيان بقاء الموضوع فى الاستصحاب
تتمّة لا يذهب عليك انّه لا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم امارة معتبرة هناك ولو على وفاقه.
لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع يعنى معروض الوصف
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
