فى بعض الازمنة ، فشك فى حكم هذا الفرد بالنسبة الى ما بعد ذلك الزمان ولم يكن لدليل الخاص اطلاق زمانى اما لكونه لبيا كالاجماع او لكونه لفظيا لا اطلاق له وتردد الزمان الخارج بين الاقل والاكثر فهل يرجع عند الشك اى بعد انقضاء الزمان الاقل الى عموم العام مطلقا كما هو المحكى عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد او الى استصحاب حكم المخصص كذلك كما هو ظاهر المحكى عن بعض السادة الفحول.
او يفصل بين ما لو كان للعام عموم ازمانى بان اخذ كل جزء من اجزاء الزمان موضوعا مستقلا لحكم كذلك كى ينحل العموم الى احكام متعددة حسب تعدد اجزاء الزمان كما فى قولنا اكرم العلماء فى كل يوم فالمرجع هو عموم العام وبين ما لم يكن للعام عموم ازمانى بان اخذ الزمان ظرفا لاستمرار الحكم لا قيدا مفردا كما فى قوله اوفوا بالعقود فان الزمان فيه ظرف لاستمرار الوجوب الوفاء بالعقد لان الوفاء به آنا ما لغو فالمرجع استصحاب حكم المخصص كما هو صريح كلام شيخ مشايخنا المرتضى (قدسسره) فى رسائله وفى كتاب المكاسب فى خيار الغبن والمصنف قد سلك مسلكا رابعا وهو التفصيل فى تفصيل الشيخ الانصارى (ره) وملخصه ان مجرد اخذ الزمان لبيان الاستمرار لا يكفى فى الرجوع الى الاستصحاب بل لا بد من ملاحظة دليل المخصص ايضا فان اخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية كما انه بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان فلا مانع من التمسك بالاستصحاب وان كان
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
