فى زمان وجود الآخر ، فاستصحاب العدم فى مجهول التاريخ منهما كان جاريا لاتصال زمان شكه بزمان يقينه وان عدمه متيقن ونشك فى انقلابه الى الوجود فى زمان وجود الآخر والاصل بقائه دون معلوم التاريخ لانتفاء الشك فيه فى زمان.
اذ بعد فرض كونه معلوم التاريخ يكون قبل تاريخ حدوثه معلوم العدم وبعده معلوم الوجود فليس زمان يشك فى وجود المستصحب فيه وانما الشك فيه باضافة زمانه الى الآخر اى زمان الحادث الآخر وقد عرفت جريان الاستصحاب فى الحادثين تارة فيما كان الاثر مترتبا على الوجود الخاص تقدما او تاخرا او تقارنا على نحو كان التامّة وعدم جريانه كذلك اى فى الحادثين تارة اخرى فيما كان الاثر الشرعى لعدم احدهما بنحو خاص ولا للآخر بنحو آخر ، وعدم جريانه كذلك اخرى اذا كان الاثر لكل منهما او لكل من انحاء عدمه للمعارضة.
فانقدح انّه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولى التّاريخ او كانا مختلفين ولا بين مجهوله ومعلومه فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصيّة ناشئة من اضافة احدهما الى الآخر بحسب الزّمان من التّقدّم او احد ضدّيه وشكّ فيها كما لا يخفى.
حاصله انه انقدح بما تقدم انه لا فرق بين الحادثين كان الحادثان مجهولى التاريخ او كانا مختلفين ولا بين مجهوله ومعلومه فى المختلفين