حاصله انه قد انقدح مما ذكرنا انه لا مورد للاستصحاب فيما اذا كان الاثر لعدم احدهما فى زمان حدوث الآخر لاختلال اركانه من ناحية عدم احراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه فليس نقض الحالة السابقة نقضا لليقين الشك لا انه يكون موردا للاستصحاب ولكن عدم جريانه انما هو بالمعارضة كى يختص عدم الجريان بما كان الاثر لعدم كل فى زمان الآخر ، وان لم يكن كذلك بل كان الاثر لاحدهما فقط كان الاستصحاب فيما له الاثر جاريا دون ما لا اثر له كما ذهب اليه الشيخ الانصارى حيث قال واما اصالة عدم احدهما فى زمان حدوث الآخر فهى معارضة بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين وسيجىء تحقيقه ان شاء الله تعالى (انتهى).
وامّا لو علم بتاريخ احدهما فلا يخلو ايضا امّا يكون الاثر المهمّ مترتّبا على الوجود الخاصّ من المقدّم او المؤخّر او المقارن فلا اشكال فى استصحاب عدمه لو لا المعارضة باستصحاب العدم فى طرف الآخر او طرفه كما تقدّم.
الصور السابقة فى مجهولى التاريخ جاربة فيما اذا علم بتاريخ احدهما ، الصورة الاولى ان يكون الاثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم او المؤخر او المقارن فى كل من الحادثين على نحو ثبوت الشىء فيكون نقيضه هو العدم المحض المقابل له ولا اشكال فى