بتمامه زمان الشك فى حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر مثلا اذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعة وصار على يقين من حدوث احدهما بلا تعيين فى ساعة اخرى بعدها وحدوث الآخر فى ساعة ثالثة كان زمان الشك فى حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص احدهما كما لا يخفى.
حاصل الاشكال انه لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين اى زمانى احتمال حدوث الحادثين بذاك الآن الذى نقطع بعد مهما فيه وهواى المجموع بتمامه زمان الشك فى حدوثه لاحتمال تأخره مثلا اذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعة وصار على يقين من حدوث احدهما بلا تعيين فى ساعة اخرى بعدها وحدوث الآخر فى ساعة ثالثة كان زمان الشك فى حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص احدهما كى يحتمل كونه الساعة الثالثة فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما لا يخفى.
فانه يقال نعم ولكنه اذا كان بلحاظ اضافته الى اجزاء الزمان والمفروض انه بلحاظ اضافته الى الآخر وانه حدث فى زمان حدوثه وثبوته او قبله ولا شبهة ان زمان شكه بهذا اللحاظ انما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين.