اليقين بالشّكّ على رفع اليد عنه والعمل كما اذا قطع بارتفاعه يقينا ووضوح عدم دخل اثر الحالة السّابقة ثبوتا فيه فى تنزيلها بقاء فتوهّم اعتبار الاثر سابقا كما ربّما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا فتدبّر جيّدا
وكذا لا مانع من جريان الاستصحاب فى موضوع لم يكن له اثر ثبوتا مع كونه ذا اثر بقاء كما اذا علمنا بموت الوالد وشككنا فى حيوة الولد ، فلا مانع من استصحاب حياته وان لم يكن لحياته اثر حال حياة الوالد لكن الاثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد وهو انتقال اموال الوالد اليه بالارث ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل بنحو كانه قطع بارتفاعه يقينا ووضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتا فيه ، وبالجملة ان كون الشىء ذا اثر ثبوتا لا دخل له فى تحقق موضوع الدليل وهو نقض اليقين ولا فى التنزيل لانه يحسن فيما كان له اثر عملى حال البقاء الذى هو مورد التنزيل وكذا الكلام فيما لم يكن حكمه فعليا ولكن له حكم كذلك بقاء ، وهذا واضح ، فتحصل ان توهم اعتبار الاثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار المستصحب حكما او ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا.