الصفحه ٢١٨ : واسطة او بوساطة اثر شرعى حسبما عرفت فيما مر فى
التنبيه السابع لا بالنسبة الى ما كان للمستصحب مطلقا ولو
الصفحه ١٩١ :
السّابع
(فى الاصول المثبتة)
السّابع
لا شبهة فى انّ قضيّة اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل
الصفحه ٢ :
الدروس على ما
حكاه السيد فى شرح الوافية ، السابع التّفصيل بين التكليفى الغير التابع للحكم
الوضعى
الصفحه ٢١٣ : الشّرعيّة بل من
الامور الانتزاعيّة فافهم.
المتوهم هو الشيخ «ره»
قال عند نقل حجة القول السابع من اقوال
الصفحه ١٧٣ :
بعد الغسل مرة ثم
حكم بتساقطهما إلّا ان يكون هناك اصل آخر حاكم على استصحاب العدم كاصالة عدم جعل
الصفحه ١١٥ :
فى حيز التكليف
فتكون المانعية والقاطعية منتزعة من التكليف حسبما مر بيانه
حيث
انّ اتّصاف شى
الصفحه ١٦٤ : المقام ، وهى ان الاهمال فى مقام الثبوت غير
معقول كما مر غير مرة فالامر بشىء اما ان يكون مطلقا واما ان
الصفحه ١٧٢ : الملاقاة
سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة كما حكى عن بعض الافاضل ولا يكون هاهنا اصل الّا
اصالة الطّهارة او
الصفحه ٢٤٨ : كانت
عقلية وهذا بخلاف النبوة التكوينية فانه لا بد فى استصحابها من ترتب اثر شرعى
عليها جسما مر بيانه
الصفحه ٢٣ : افاده شيخنا الانصارى فى الاستدلال على
التفصيل.
وفيه انه قد مر ان
المتبع فى اتحاد القضيتين بحسب الموضوع
الصفحه ٦٨ : الطهارة قد اغمض عنها بالمرة ، بل معناه ان الشرط
الواقعى الاولى هو نفس الطهارة الواقعية ، غاية الامر لو
الصفحه ٨٢ :
فى الرواية
الثانية لزرارة قال عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقد مرّ فى ذيل
الصفحه ٨٣ : ء على اليقين الموجود نظير ما مر فى قوله عليهالسلام فابن على اليقين وليس فى مورد القاعدة يقين فعلى حتى
الصفحه ٩٠ : فى الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة
وللحكم باستمراره اخرى ، وامّا اذا اريد احدهما من المغيى والآخر
الصفحه ١٤٧ : بقاء النجاسة بعد الغسل
مرة اذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم مسبب عن الشك فى حدوث ما قطع ببقائه على