الشرعى بوساطة غيره من العادى او العقلى بالاستصحاب انما هو بالنسبة الى ما للمستصحب واقعا اى بالنسبة الى الآثار الواقعية للمستصحب فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثاره إلّا اثره الشرعى الذى كان له بلا واسطة او بوساطة اثر شرعى حسبما عرفت فيما مر فى التنبيه السابع لا بالنسبة الى ما كان للمستصحب مطلقا ولو ظاهرا ولذا قد اشتهر بين الاعلام ان الاثر الغير الشرعى والشرعى بواسطة امر غير شرعى لا يترتب على المستصحب اذا كان له واقعا ، واما اذا كان للحكم الاعم من الواقعى والظاهرى فيترتب عليه لتحقق موضوعه الحقيقى وجدانا ، فوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة من الآثار العقلية التى تترتب على الحكم الاستصحابيّ لكونها من آثار الحكم كان بخطاب استصحابى او بخطاب واقعى ، وبالجملة ان آثاره شرعية كانت او غيرها تترتب عليه اذا ثبت ولو بان يستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة.
فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثّابت شرعا باستصحابه او استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة الى غير ذلك كما يترتّب على الثّابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفل.
فما للوجوب عقلا من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة