عليه الأثر لا شىء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهّم.
بيان لكون الاثر فى الصورتين للمستصحب ، وحاصله ان الطبيعى انما يوجد بعين وجود فرده كما ان العرضى كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد او منشأ الانتزاع فى الخارج هو عين ما رتب عليه الاثر لا شىء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.
والحاصل ان الاثر الشرعى وان كان مترتبا على الطبيعة الكلية إلّا ان الكلى لا يعد لازما عقليا للفرد كى يكون الاستصحاب الجارى فيه لاجل ترتب هذا الاثر من الاصل المثبت ، بل الكلى عين الفرد وجودا ومتحد معه خارجا فاذا كان فى الخارج خمر وشككنا فى صيرورته خلا فباستصحاب الحرمة نحكم بحرمته ونجاسته مع كون الحرمة والنجاسة من احكام طبيعة الخمر ، لان الكلى عين الفرد لا لازمه ، فجريان الاستصحاب فى الفرد ، لترتب الاحكام المترتبة على الكلى لا يكون بمثبت كذا جريان الاستصحاب فى منشأ الانتزاع لترتب الاحكام المترتبة على الامور الانتزاعية ، وهى الامور التى ليس بحذائها شىء فى الخارج ويعبر عنه بخارج المحمول كالملكية ونحوها ، فان الاثر الشرعى وان كان اثرا للامر الانتزاعى.
إلّا انه حيث لا يكون بحذائها شىء فى الخارج كان الاثر فى