الصفحه ٩١ : الاستصحاب دون
قاعدة الطهارة الظاهرية.
ولعل وجه عدوله عن
مختاره فى الهامش الى ما فى المتن من دلالتها على
الصفحه ١٨٨ : الثانى الى ما ذكرناه من الجواب المتقدم من
ان الحكم ثابت فى الشريعة لافراد المكلف كانت محققة وجودا او
الصفحه ٣٩٨ : توجب ذلك لا الى كل
مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما ادعاه الشيخ (ره).
ومنه
انقدح حال ما اذا كان
الصفحه ٣٣٥ : على
السواء وقضية كونه فردا واحدا من الخبر كون الخبر حجة بالنسبة الى المدلول
الالتزامى متفرعا على كونه
الصفحه ٣٨٥ : الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام برأيه الا ما اطلقه العالم عليهالسلام بقوله فاعرضوهما على كتاب الله
الصفحه ٣٨١ :
فتلخّص
ممّا ذكرنا انّ اطلاقات التّخيير محكمة وليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها نعم قد
استدلّ على
الصفحه ١٩٣ : فاستصحاب طهارة البدن اصل مثبت بالنسبة الى كونه ماء واثره الشرعى
ارتفاع الحدث ، وقد يكونان مقترنين من باب
الصفحه ٤٨ : ء البقاء والاستمرار ولم يكن
المصحح له ما فى اليقين من الابرام والاستحكام لصح اسناد النقض الى نفس ما فيه
الصفحه ٦٦ : .
وقوله فتأمل لعله
اشارة الى ما تفطن به المحقق البصير والمجاهد الكبير المدافع عن حريم الولاية
الملقب فى
الصفحه ٢٠٢ :
ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشّك ايضا بحسب ما يفهم من النّهى عن
نقضه عرفا فافهم.
قد
الصفحه ٣٨٦ :
الترجيح فى
المتفاضلين ، ما نسبه الى المحقق القمى من انه اذا حصل الترجيح لاحدى الامارتين
يجب
الصفحه ٣٦٩ : باخباره اطلاقات التّخيير وهم بين من اقتصر على
الترّجيح بها ومن تعدّى منها الى سائر المزايا الموجبة
الصفحه ٣٩٦ : كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل
كليهما مشهوران والمراد بالشاذ ما يعرفه الا القليل ولا ريب
الصفحه ١٨٩ :
مدخل للاشخاص فيه
، وبالجملة ان ما ذكره الشيخ (ره) من الجواب هو ان توهم دخل خصوصية هؤلاء الاشخاص
الصفحه ٣٩٥ : هو محض الاقربية الى الواقع كى يتعدى منها الى كل
ما يوجب الاقربية ويرفع اليد عن اطلاقات التخيير وحملها