الصفحه ٢٧٩ :
انّه للورود فان رفع اليد عن اليقين السّابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من
نقض اليقين بالشّك بل
الصفحه ٣٠٦ : ما طرأ عليه من نقض
اليقين بالشّك والظّاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة فدليل
الصفحه ٢٨٩ : ءة العقلية وينقلب الى البيان فلو قام الاستصحاب على ثبوت التكليف
وحينئذ فلا مورد للبراءة ويرتفع ايضا عدم الامن
الصفحه ٥٩ : فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت
لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغى لك ان
الصفحه ٧٩ :
وما
يقاربها على غير مورد بل دعوى انّ الظّاهر من نفس القضيّة هو انّ مناط حرمة النّقص
انما يكون
الصفحه ٧٢ : فتكون الرواية من حيث
التعليل دليلا على تلك القاعدة ، والمصنف ردّ على هذا التخيل بانه على هذا المعنى
تكون
الصفحه ٦٥ : الاشكال فى كيفية
التعليل وتطبيق الكبرى المستفادة منه على المورد لان تعليل عدم اعادة الصلاة
بقاعدة
الصفحه ٢٢٢ : خاصّ.
نعم
لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على انّه عبارة عن امر مركّب من الوجود فى
الزّمان
الصفحه ٢٩٨ : السلب
الجزئى وعدم جريانه فى احدها ولا خفاء فى مناقضة السلب الجزئى مع الايجاب الكلى
ولا قرينة على تعيين
الصفحه ١٧٦ : كيف والمفروض انّه مورد فعلا للخطاب
بالتّحريم مثلا او الإيجاب فكان على يقين منه قبل طروّ الحالة فيشكّ
الصفحه ٣٠٥ : كانت كثرة
التخصيص بمثابة الكثرة المستهجنة سقطت الدلالة عن درجة الحجية فلا بد من الحمل والتنزيل
على معنى
الصفحه ٣٧٧ : نفسه غير حجّة بشهادة ما ورد فى انّه زخرف
وباطل وليس بشىء او انّه لم نقله اوامر بطرحه على الجدار وكذا
الصفحه ٧٤ : ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ولا
يعتد بالشّكّ فى حال من الحالات.
ومن جملة ما استدل
الصفحه ٣٩٢ :
انه بعد صدق
الموضوع صح التمسك بالاطلاق فى سريان حكمه اليه ولو تردد فى الاطلاق نظرا الى سوقه
لبيان
الصفحه ٢٦٨ :
بمعنى انه لا بد
من العلم بان ما شك فى بقاء هذه الصفة او الحكم له هو الذى كان بعينه معروض فى