الصفحه ٣٢٩ :
والظاهر الذين من اقسام الجمع الدلالى المخرج عن سراية التعارض الى السند.
فانّه
حينئذ لا معنى للتّعبّد
الصفحه ٣٨٠ : مرجح مقدم على هذا الترجيح
كالاعدلية ونحوها والشهرة ولو فرض واحد من المتعارضين ذا مزية مقدمة على هذا
الصفحه ٦٩ :
إلّا بطهور الذى
دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها ، ومثل هذا الخطاب ولا يعتبر فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٣٤ : ولو مع
الاتّفاق فضلا عمّا اذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا على عدم حجّيته
مطلقا او فى
الصفحه ٢٩٤ : بالماء المحكوم شرعا بطهارته فالاخذ بجانب
السببى مما لا يلزم منه شىء سوى نقض اليقين باليقين وهو ليس
الصفحه ١٥ :
ثم ان المراد من
اتحاد الموضوع والمحمول ليس إلّا اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات والماهية مع
الصفحه ١٣٤ : اليقين والشك الفعلى فى جريان الاستصحاب فرعين ، الاول هو ما
اشار اليه بقوله فيحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل
الصفحه ١٠١ :
فيه كالسبب والشرط وعدم المانع والرافع مما هو واقع فى مرتبة العلّة لصدور الحكم
من الحاكم وليست هذه
الصفحه ١٧٩ : استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ فى بقاء حكم المعلّق
بعده ضرورة انّه كان مغيّا بعدم ما علق
الصفحه ١٤ :
الشك فى وجوده فى زمان لا حق عليه يعنى ان الشك لا بد ان يتعلق بالوجود فى الزمان
اللاحق لا بالوجود فى
الصفحه ٢٤١ :
انزل به الروح الامين وحينئذ فان وجب الاعتقاد على تقدير اليقين به بان يكون وجوب
الاعتقاد مختصا بصورة
الصفحه ١٠٢ : ما كان داخلا فى واحد من الانحاء الثلاثة فهو حكم وضعى يقع
البحث عنه ويكون داخلا فى حريم النزاع
الصفحه ٢٦٥ : على
تقدير اعتباره من باب الأخبار وفيه انّه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتّفاق الاصحاب
على الاعتبار لاحتمال
الصفحه ٣٨٧ :
هذا جواب عن
الاستدلال المتقدم فى خصوص اضراب المستدل من الحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح
الى
الصفحه ٦٣ : فى قوله عليهالسلام) لانك كنت على يقين من طهارتك) وهو صريح فيما ذكره المصنف
من ان التعليل بامر