الصفحه ٨٠ :
دعوى ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما فى اليقين
والشك لا لما فى المورد
الصفحه ٣٤٩ : قضيّة التّعارض انّما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كلّ ما يؤديان اليه من
الحكمين لا بقائهما على الحجّية بما
الصفحه ١٤٩ : الفرد الا ما هو من لوازمه
واحكامه شرعا فلا حكومة لاصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب الكلى.
وامّا
الصفحه ١١٩ : اعتبارها الّا
بملاحظتها وللزم ان لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد.
شروع فى الاستدلال
على قابلية هذا النحو
الصفحه ٣٥١ : الاخبار كما
اتّفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار.
لا يخفى ان ما ذكر
فى الفصل السابق من ان قضية التعارض
الصفحه ٣٠٤ : به فى مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم
كما قيل بل هو المعروف فى السنتهم من ان ادلة القرعة قد تخصصت
الصفحه ٣٧٦ :
قد عرفت الاختلاف
بين المقبولة والمرفوعة من اقتصار المقبولة بعد مرجحات الحكم على الشهرة ثم موافقة
الصفحه ٣٠٣ : عليها لاخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق
الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها بغير الاحكام اجمالا لا يوجب
الصفحه ٣٢٤ :
الامر الطريقى ولم تمس الحاجة الى التنزيل مع تحقق غرض الشارع من توجيه الامر
الطريقى الى الواقع اعنى تنجز
الصفحه ٢٦ : جزء منه قائم فيحتمل
ان يكون المناط قائما بنفس الصدق بحيث تكون باقيا مع الشك فى الضرر وقد يحكم على
الصفحه ٣٣٢ :
وجوبه فمؤداه
حينئذ حكم واقعى وعليه مدار الثواب والعقاب وقد تسميه بالواقعى الثانوى من جهة ان
الحكم
الصفحه ١٢١ : اجمالا لا يثبت احكام الملكية او الزوجية بخصوصهما ، وثانيهما ان
لا يقع ما قصد من العقد او الايقاع وهو هذه
الصفحه ٣٠٠ : تلزم من اجراء الاستصحاب فى الطرفين مخالفة عملية قد انقدح
عدم جريان الاستصحاب فى القسم الاول وهو ما تلزم
الصفحه ١٢٨ : الخيار الحاصل من الغبن فوريا او كونه
دائميا لو لا المسقط وكذا اذا شك فى استمرار حق الشفعة الى الصبح فيما
الصفحه ٣١٦ : بناء على كون النسبة بينهما عموم من وجه