الصفحه ٩٥ : من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ليدلّ على القاعدة
والاستصحاب من غير تعرّض لبيان الحكم
الصفحه ١٩٧ : العقد لا يدل على ان العاقد كان بالغا عاقلا.
او
بلحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطة بناء على صحّة
الصفحه ٢٧٧ : من نصب
قرينة عليه اذ لا ينسبق الى اذهانهم واحد من النظرين الاخيرين الا بمعونة نصب
قرينة عليه وبدونها
الصفحه ٢٨٣ : به لو كان على خلافها كما انّ قضيّة دليله الغائها كذلك فانّ كلّا من
الدّليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة
الصفحه ٢٨٨ :
خروجه عما هو
موضوع للاحكام الاصولية وهو ما شك فيه فى حكمه من جميع الوجوه حقيقة وان كان بهذا
الصفحه ٢٢٥ :
متوارثين على
التعاقب ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر ومجمل الكلام فيه ان الحادثين اما ان
يكونا
الصفحه ٢٦١ : الى آخر ويمنع عن
الاستصحاب.
فتحصل من جميع ما
ذكرنا الى الآن انه اذا تعلق حكم بعام فاما ان يتعلق
الصفحه ١٦ : الجواب عن الاشكال.
سواء
كان مدركها العقل ام النّقل.
اشارة الى ما عن
مولانا القمقام الانصارى (قدس) من
الصفحه ٩٦ : الواقعية تعبدا ظاهرا الى الغاية كما نبه عليه الشيخ (قدسسره).
ولا
يذهب عليك انّه بضميمة عدم القول بالفصل
الصفحه ٣٥٢ :
اتفقت عليه كلمة
غير واحد من الاخبار.
ولا
يخفى انّ اللازم فيما اذا لم تنهض حجّة على التّعيين او
الصفحه ٩٨ :
على المدعى ، وهذا
بخلاف ما اذا كانت الغاية قيدا للموضوع المفيد قاعدة الطهارة فانه حينئذ لا بد ان
الصفحه ٤٤ : اشارة الى
اليقين فى قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه ولا يجوز اطراده فى غيره مع ان
الظاهر ان
الصفحه ٢٩٧ :
قبيح وجريانه فى
احدهما مستلزم للمخالفة الاحتمالية.
ثانيهما ما لم
تلزم من اجراء الاستصحاب فى
الصفحه ٢٧٨ :
بينهما إلّا بشدة الطلب وضعفه.
فتحصل من جميع ما
ذكرنا ان المتبع فى بقاء الموضوع هو نظر العرف لا العقل
الصفحه ٢٥٠ : يكن
بمسلم مع انّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بانّه على يقين وشكّ.
ومما ذكرنا قد
انقدح انه لا موقع