الصفحه ٢٩٥ : على الاستصحاب النجاسة بل هو من لوازمه العقلى
فتخصيص العام حينئذ بالنسبة الى الاستصحاب الطهارة تخصيص
الصفحه ٨٧ : ان يقال انّ الغاية فيها انّما هى لبيان
استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطّهارة والحلية ظاهرا ما
الصفحه ٣٥٧ : المتقدم «ما لفظه» وعن علي بن ابراهيم يعنى به الكلينى قد روى
عن علي بن ابراهيم «الى ان قال» عن سماعة عن ابى
الصفحه ٩٣ : الرواية
الى قضيتين مستقلتين باعتبار اشتمالها على المغيى والغاية ، فمفاد القضية
المستفادة من المغيا هو
الصفحه ٣٨٢ : لم نقله او اضربوه على الجدار) الى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية
الخبر المذكور وكذا الامر
الصفحه ٥٤ : بالنسبة الى ما كان منه على يقين
كنفس اليقين ليس باختيارى فاذن لا يجدى التصرف فى القضية بالتجوز فى الكلمة
الصفحه ٢٥١ : صلىاللهعليهوآله ليس إلّا كنبوة موسى وعيسى عليهماالسلام من اول امرهما من حيث وجوب التصفح على العاقل فى طريق
معرفة
الصفحه ٣٤٠ : لو دل احدهما
على الوجوب الالزامى والآخر على الاباحة التى هى من الاحكام الغير الالتزامية فلا
يزاحم
الصفحه ٦ : من
جهة بناء العقلاء على ذلك فى احكامهم العرفية اشارة الى الوجه الاول الآتي ؛ وقوله
او للظن به الناشى
الصفحه ١٩٥ : .
وإلّا فلا بد من
الاقتصار عليه وفيما نحن فيه لا مجال للاخذ باطلاق قوله لا تنقض بالنسبة الى جميع
الآثار
الصفحه ١٨٦ : موارد ليس المشكوك منها وحيث قد علم بارتفاع
احكام الشريعة السابقة بالنسبة الى ما فى موارد الاحكام الثابتة
الصفحه ٢٧٤ : يحرم كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا خصوص العنب.
ولكن العرف بحسب
ما يرتكز فى اذهانهم ويتخيلونه من
الصفحه ٢٥٥ : محرم ، فلا بد من الرجوع الى اصل آخر من البراءة او الاشتغال حسب ما يقتضيه
المقام ، ولا يخفى ان انعقاد
الصفحه ٣٢١ : عليه لو لا هذه الامارة وهو ما ذكرنا من الحكم
بالحلية الظاهرية فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا
الصفحه ١١٣ :
فكنّى
به عن الوجوب عنده فظهر بذلك انّه لا منشأ لانتزاع السّببيّة وسائر ما لاجزاء
العلة للتّكليف