الصفحه ١٠٩ :
الصلاة او فاقدا
لها وان الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن فى الدلوك ما يدعو الى
وجوب
الصفحه ٢٣٨ : والتأخر فلم ينته الشك فى احدهما الى اليقين به لو ترقى من اول زمان الشك
ولاحظ ما قبله من الساعتين اذ اليقين
الصفحه ١٨٧ : العلّامة اعلى الله مقامه فى الذّب عن
اشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثّانى الى ما ذكرنا لا
الصفحه ١١٧ : الجزئية بمجرد تعلق الجعل
الاستقلالى بها ففى مرتبة سابقة على الامر بها صح انتزاع الجزئية فلا تصل النوبة
الى
الصفحه ٩٤ : الماء
كله طاهر حتى يلاقى النجس او العصير حلال حتى يغلى لدل ذلك على استمرار ذاك الحكم
الواقعى الى
الصفحه ٥٣ : المقتضى انحصر مدلوله فيه.
هذا حاصل ما افاده
شيخنا الاعظم فى توجيه الانحصار من قبل الهيئة ، واورد عليه
الصفحه ٣٦٢ : فان وافقها الخبران جميعا
«قال» ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر (قلت فان
الصفحه ٣٦٣ : ء الواحد (فقال عليهالسلام) وساق حديثا طويلا (الى ان قال) فما ورد عليكم من خبرين
مختلفين فاعرضوهما على كتاب
الصفحه ١٩٤ :
الفقهاء التمسك به فى مقامات كثيرة قد اشار الى جملة منها ومن اراد الوقوف عليها
فليراجع الوسائل
ومنشؤه
الصفحه ١١٦ : يشمل عليه هذا الجزء فقد تمّ الامر والمأمور به فكيف يصير
هذا جزء له إلّا ان يأمر ثانيا بما يشتمل عليه
الصفحه ٤ :
بقائه ، ولا يخفى ان ما ذكره المصنف من التعريف فهو شرح لما ذكره الشيخ (ره) لا
غير ، قال اعلى الله مقامه
الصفحه ٣٨٣ : اخبار التوقف فلعلّه احال الى وضوحه لانه ليس فى المقام
ما يدل على التوقف إلا روايتين (احداهما) مقبولة عمر
الصفحه ٤٧ : النقض استعارة الى اليقين كما فى الاخبار وان كان حسنا لكمال شباهته بسبب
ما فيه من الاتقان والاستحكام وعقد
الصفحه ٣١٢ : بينهما حكومة رافعة للتعارض
والخصومة بان يكون احدهما قد سيق ناظرا الى كمية ما اريد من الآخر.
وعليه اى
الصفحه ٣٩٤ : المقبولة بعموم التعليل على
ان كل خبرين ليس فى احدهما ريب بالنسبة الى الآخر يلزم الاخذ به فالمنقول باللفظ