حيث حكمت فى الاولى بالصحة وفى الثانية بالفساد.
فانّه يقال نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على اصالة فسادها.
حاصله انه نعم يجرى استصحاب الحدث فعلا بعد الصلاة ويقتضى بطلانها لكن لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على اصالة فسادها لا لاجل حكومتها عليه كما عليه الشيخ (ره) بل لاجل ورود القاعدة فى موارد الاستصحاب بحيث يلزم لغويتها ، والحاصل ان الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا ورود قاعدة الشك بعد الفراغ عليه.
التنبيه الثانى
الثانى انّه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب الشّك فى بقاء شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه اثر شرعا او عقلا.
١٣٦
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
