الصلاة او فاقدا لها وان الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن فى الدلوك ما يدعو الى وجوب الصلاة عنده ومعه تكون الصلاة واجبة لا محالة وان لم ينشأ السببية للدلوك اصلا ، وبالجملة ان السببية وامثالها عبارة عن تأثير شىء فى الآخر وتأثره به وهى لا بد ان تكون ناشئة عن خصوصية فى السبب بها خصص بهذا التأثير فى هذا الشىء وإلّا لزم تأثيره فى كل شيء بل كل شيء فى كل شيء فلو قلنا بانها تجعل بالجعل التشريعى بعد كونه معدوما لزم الترجيح بلا مرجح والتخصيص بلا مخصص اذا المفروض ان الجعل التشريعى لا يتغير الشىء عما هو عليه من الذات والصفات بل كان عليه كما كان اولا وإلّا فيدخل فى التكوين فيخرج عن محل النزاع ، نعم لا ننكر جعل شيء سببا او شرطا بالتكوين يعنى ايجادها كذلك لكن اين هذا من التشريع ، ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون المجعول امرا اعتبار يا او غيره وهل تجد من عاقل ان يقول ان سبب التكليف وهو الغرض الذى يدعو الامر الى الامر سواء كان هو المصلحة فى الامر او المأمورية او غيرهما كالعطش مثلا يصير مجعولا بالجعل التشريعى وبقوله جعلت هذا غرضا لأمري مع اعتراف المولى بل كل العقلاء بان ذلك غير صالح للغرضية وكذلك ما ليس بمنشإ للملكية عند الشرع والعقلاء كعقد من ليس له الامر ولو بنحو الوكالة لا يمكن ان يصير منشأ للملكية بمجرد قوله جعلت هذا منشأ ، هذا حاصل ما افاده المصنف فى بيان ما لا يقبل الجعل اصلا لا اصالة ولا تبعا كالسببية وامثالها مع زيادة منا بيانا ، واعترض عليه