بناء على شمول قوله ولكن تنقضه بيقين آخر لليقين الاجمالى حيث أنها بسبب العلم بانتقاض الحالة السابقة فى واحد من الموارد تسقط الاستصحاب فى جميع موارد الاطراف فيصح الرجوع الى الاصل النافى للتكليف فيها.
وثانيا لو سلّم انّ قضيّته لزوم التّنزّل الى الظّنّ فتوهّم أنّ الوظيفة ح هو خصوص الظّنّ بالطّريق فاسد قطعا وذلك لعدم كونه اقرب الى العلم واصابة الواقع من الظّنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر من دون الظّن بحجيّة طريق اصلا ومن الظّنّ بالواقع كما لا يخفى.
حاصله انا سلمنا عدم امكان الاحتياط فى اطراف محتمل الطريقية بحيث ينتقل الى العمل بالظن ولكن لا وجه لحصر الحجية بالظن بالطريق فقط اذ لم يثبت كونه اقرب الى اصابة الواقع من الظن بالواقع او الظن بحكم يظن بكونه مؤدى طريق معتبر وان لم يقم عليه ما هو مظنون الطريقية واذا لم يثبت كونه اقرب منهما فيجوز العمل بكل منها كما لا يخفى.
لا يقال انّما لا يكون اقرب من الظّنّ بالواقع اذا لم يصرف التّكليف الفعلي عنه الى مؤدّيات الطّرق ولو بنحو التقييد.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
