قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ٢ ]

    476/477
    *

    بالخصوص كما اذا دار الامر بين ان يحفر المالك بالوعة فى بيته فيتضرر جاره فى بئره التى يستسقى منها وبين ان لا يحفرها فيتضرر المالك فى جدران بيته فتنهدم واما فيما يكون الضرر بطبعه الاول متوجها الى نفسه كما اذا توجه السيل الى داره لكن اذا غير المجرى بوجه الى غيره وفى هذه الصورة ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر

    اللهمّ إلّا ان يقال انّ نفى الضّرر وان كان للمنّة إلّا انّه بلحاظ نوع الامّة واختيار الأقل بلحاظ النّوع منّة فتامّل

    قد عرفت حال الدوران لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره وان الاظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر اكثر فان نفيه يكون للمنة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان اكثر اللهم إلّا يقال ان نفى الضرر وان كان للمنة إلّا انه بلحاظ نوع الامة والامة كلهم متساويين فى نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد واختيار الاقل بلحاظ النوع منة فتامل لعله اشارة الى ان المنساق الى اذهان العرف ان المنة على الامة انما هى بملاحظة كل فرد من افراد الامة كما ان نفى الضرر نفى لكل فرد من افراد الضرر وكون الامة بمنزلة عبد واحد وملاحظة الضرر بالنسبة اليهم بهذا اللحاظ بعيد غاية البعد اذ ذاك يحتاج الى تنزيل الافراد منزلة شخص واحد.

    قد تم الجزء الثانى من شرح المجلد الثانى من كتاب نهاية