ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التّبعة والاحكام وامّا التّبعة فلا شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة فيما اذا كان ترك التّعلّم والفحص مؤدّيا اليها.
الاقوال فى ذلك ثلاثة احدها هو المنسوب الى المدارك من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقا صادف عمله الواقع ام لم يصادف بل خالفه ، ثانيها ما نسب الى المشهور من استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفق لا على ترك التعلم والفحص فمن شرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه يستحق العقوبة ان اتفق كونه حراما فى الواقع وان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب الا من حيث تجريه على القول به ، ثالثها يظهر من الشيخ ره واختاره العلامة النائينى على ما حكى عنه فى تقريراته من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم لكن لا مطلقا بل عند ادائه الى مخالفة الواقع والفرق بين هذا وقول المشهور هو ان فى هذا القول يكون العقاب على ترك التعلم عند مخالفة العمل للواقع وفى قول المشهور يكون نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلم والمصنف قد تبع المشهور قال واما التبعة فلا شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة اى مخالفة الواقع فيما اذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا الى المخالفة.