حقيقة وان كان غافلا عن غفلته وينبعث كالذاكر عن الامر المشترك المتعلق بالطبيعة غاية الامر ان الناسى من اجل غفلته عن نسيانه يحسب انه من صنف الذاكرين فيتوجه قصده الى امتثال هذا المصداق الخاص بالذاكر وقد أخطأ فى المصداق لا فى تطبيق الكبرى على نفسه اذ هى الصلاة الواجبة على الناس او على المؤمنين فيقول انا واحد منهم فيجب علىّ الصلاة لكنى ذاكر فيجب علىّ هذا المصداق.
كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الادلّة الاجتهاديّة كما اذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر والنّاسي بالخالى عمّا شكّ فى دخله مطلقا وقد دلّ دليل آخر على دخله فى حقّ الذّاكر.
هذا هو الوجه الثانى من الوجوه التى ذكره المصنف فى حل الاشكال حاصله انه كما يمكن رفع الجزئية او الشرطية فى حال النسيان بمثل حديث الرفع حتى يكون الحديث مخصصا لعموم الادلة الدالة على الجزئية والشرطية حسبما عرفت بيانه كذلك يمكن تخصيص ادلة الجز والشرط بهذا الحال اى حال الذكر من دون لزوم المحال بان يقال انه اذا فرض هناك قيام دليل اجتهادى على خطاب الزامى على نحو يعم الذاكر والناسى بالاجزاء الخالية عن المشكوك فى دخله مطلقا حتى فى حال النسيان فتكون الاجزاء الخالية عن المشكوك واجبة على عموم الناس من الناسى والذاكر مثل ان يقال ايها المسلمون وايها المكلفون كتب عليكم كذا وكذا وقام