على تمامية بقية مقدماته من العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية فى حق المكلف وانسداد طريق العلم والعلمى الى كثير منها وبطلان الرجوع فيها الى البراءة والاحتياط والاصول الجارية فى كل مسألة بخصوصها فان تمت فهو.
والّا كان اللّازم هو الرّجوع الى العلم او العلمى او الاحتياط او البراءة او غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فى اختلاف المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة الحال.
وإلّا اى ومع قطع النظر عن دليل الانسداد فلا بد من الرجوع الى العلم او العلمى او البراءة او الاحتياط او غيرهما من الاصول الجارية فى كل مسألة بخصوصها على حسب اختلاف الاشخاص والاحوال فى اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال دون الرجوع الى الظن اذ لا وجه للرجوع اليه حينئذ فهذا الوجه يرجع الى دليل الانسداد الآتي وليس دليلا مستقلا فى مقابله ، كما لا يخفى.
الثالث ما عن السّيد الطّباطبائى «قدسسره» من أنّه لا ريب فى وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى