البين وهو الواحد او الاثنين.
هذه ، هى الصورة الثالثة التى حكم فيها بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح والملاقى بالكسر معا فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقات وحصلت الملاقاة قبل العلم الاجمالى فيقال اما الملاقى والملاقى متصفان بالنجاسة او الطرف ضرورة انه حينئذ نعلم اجمالا اما بنجاسة الملاقى والملاقى او بنجاسة الآخر وان الملاقى والملاقى معا تكونا من احد الاطرف.
وانما جاء التثليث من جهة فرعية نجاسة الملاقى بالكسر لنجاسة الملاقى بالفتح ولازم السببية والمسببية بينهما ان يقعا معا طرفا للطرف ويستتبع ذلك كون الجامع بين الثلاثة متعلقا للعلم الاجمالى وهو الخطاب الجامع المردد بين النجس والمتنجس ولازم العلم الاجمالى بالخطاب المردد الجامع بين الثلاثة ثبوت التنجز بين الثلاثة فاذن يزيد المقدمة العلمية على اثنين فيجب عقلا الاجتناب عن الثلاثة لتحصيل العلم بامتثال الخطاب المردد بينهما.
فى دوران الامر بين الاقل والاكثر
المقام الثّانى فى دوران الأمر بين الاقلّ والاكثر
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
