فعله ، ومنها ما عن الاقبال ان ابى عبد الله عليهالسلام من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له ذلك.
ومنها ما عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه الى غير ذلك من الاخبار المتقاربة بحسب المضمون ويغنى عن التكلم فى سندها عمل المشهور بها والفتوى على طبقها مع ان بعضها من الصحاح فلا اشكال من حيث السند انما الاشكال من حيث الدلالة والوجوه المحتملة فيها ثلاثة ، احدها استحباب الفعل الذى بلغ المكلف عليه الثواب فيكون الفعل بسبب طرو عنوان بلوغ الثواب عليه مستحبا شرعيا كسائر المستحبات الشرعية ، الثانى ترتب الثواب على الانقياد الحاصل من الفعل برجاء كونه مطلوبا شرعا ، الثالث حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب الفعل او وجوبه وترتب الثواب عليه والمصنف استظهر الثانى من صحيحة هشام وستعرف تقريبه من المصنف عن قريب.
ولكن اورد عليه بان اللازم على تقدير استفادتهم من الاخبار الاول الفتوى باستحباب الفعل الذى بلغ المكلف عليه الثواب ولا يكون مستحبا فى حق العامى إلّا اذا عثر على الخبر الدال على ترتب الثواب عليه فلا وجه لافتاء العامى بالاستحباب بمجرد عثور المجتهد على الخبر وعدم عثور العامى عليه ولكنه يدفع بما احتمله بعض المحققين من المحشين السيد الحكيم بانهم يكونوا قد فهموا من البلوغ الطريقية المحضة الى نفس الوجود الواقعى بحيث تدل على استحباب الفعل الذى يوجد خبر يدل
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
