القائل هو الشيخ (ره) قال فى دفع الاشكال من ان المراد بالاحتياط والاتقاء فى هذا لاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب باطاعة هذا الامر (انتهى).
مضافا الى عدم مساعدة دليل ح على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة انّه ليس باحتياط حقيقة بل هو امر لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا والعقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط والنّقل لا يكاد يرشد الّا اليه.
وفيه مضافا الى عدم مساعدة الدليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى فى العبادات اذ المفروض فى كلامه تعلق الامر بالاحتياط الذى هو عبارة عن ذات الفعل خاليا من نية القربة بمعنى عدم اتيانه بداعى احتمال وجوبه الواقعى.
ومن البين عدم مساعدة دليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى فى العبادات والذى يساعد عليه الدليل هو الاتيان بتمام ذات الشىء وكمال اجزائه وشرائطه بحيث لو كان فى الواقع واجب او مستحب لكان ينطبق هذا الفعل الاحتياطى عليه لا اتيان ذات الفعل بما هو كما ذكره المجيب فظهر ان ما ذكره ليس بالاحتياط حقيقة بل هو امر لو دل عليه دليل
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
