ان معظم الأخباريين لا يدّعون الاحتياط الا فى الشبهات التحريمية.
فالاولى ما افاده الشيخ ره فى تقريره ، قال فى رسائله واما العقل فتقريره بوجهين احدهما انا نعلم اجمالا قبل مراجعة الادلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ونحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب واليقين بعدم العقاب لان الاشتغال اليقينى يستدعى اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين وبعد مراجعة الادلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية فلا بد من اجتناب كل ما احتمل ان يكون منها اذا لم يكن هناك دليل شرعى يدل على حليته اذ مع الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا (انتهى)
والجواب انّ العقل وان استقلّ بذلك الّا انّه اذا لم ينحلّ العلم الاجمالى الى علم تفصيلى وشكّ بدوىّ وقد انحلّ هاهنا فانّه كما علم بوجود تكاليف اجمالا كذلك علم اجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة او ازيد (وح) لا علم بتكاليف أخر غير التّكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطّرق والاصول العمليّة.
والجواب انا وان علمنا بوجود واجبات ومحرمات فى المشتبهات ومقتضاه الاحتياط والتوقف عقلا ولكن يرد عليه بان هنا علما اجماليا آخر
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
