اذ الكلام فى ان الجهل بالحكم الالزامى هل هو موضوع لجواز الارتكاب ام لا والثابت من الحديث ان ما لم يرد فيه نهى الى احد يجوز ارتكابه وهو غير محل الكلام والحاصل ان مفاد الرواية هو ان المشكوك حرمته مما لم يرد فيه نهى واقعا فهو مطلق حلال من هذه الجهة لا من جهة انه مشكوك الحرمة شرعا.
لا يقال نعم ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة فى مجهول الحرمة كان بهذا العنوان او بذاك العنوان :
لا يقال سلمنا ان مفاد الحديث الشريف بضميمة اصالة العدم هو الحكم باباحة مجهول الحرمة.
ولكن لا بعنوان انه مجهول الحرمة بل بعنوان انه مما لم يرد فيه نهى إلّا انه لا يتفاوت فيما هو المهم فى المقام وهو الحكم بالاباحة فى مشكوك الحرمة كان بهذا العنوان يعنى عنوان مجهول الحرمة او بذاك العنوان يعنى عنوان ما لم يرد فيه نهى.
فانّه يقال حيث انّه بذاك العنوان لاختصّ بما لم يعلم ورود النّهى عنه اصلا ولا يكاد يعم ما اذ اورد النّهى عنه فى زمان واباحة فى آخر واشتبها من حيث التّقدّم والتّأخّر :
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
