المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح او التخيير كما انه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية.
واما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الاصولية بل فقيهة فلا وجه لبيان حكمها فى الاصول إلا استطرادا فلا تغفل انتهى) حاصل كلامه قدسسره فى وجه الاختصار هو ان جميع ما فصّله الشيخ وعقد له بابا على حدة وان كان حقيقة من الشبهة فى التكليف إلّا ان الشبهة الموضوعية مما لا مساس لها بالمسائل الاصولية لعدم استنباط حكم شرعى كلى بها وانما هى من القواعد الفقهية التى يستنبط بها حكم شرعى جزئى وصورة اجمال النص او تعارضه فى الشبهة الحكمية كصورة فقد النص فى ملاك الحكم ومعه فلا يصح عقد مسائل.
ولا يخفى ان مراد المصنف من قوله او اجماله واحتماله الكراهة او الاستحباب بيان لاجمال النص واحتمال الكراهة راجع الى صورة الشك فى الحرمة واحتمال الاستحباب راجع الى صورة الشك فى الوجوب.
واحتماله الكراهة او الاستحباب او تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التّوقف فى مسئلة تعارض النصّين فيما لم يكن ترجيح فى البين واما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها لمكان وجود الحجّة المعتبرة وهو احد النصّين فيها كما لا يخفى.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
