القطع بحجيته بملاحظة الدليل الانسداد ، اى من باب الظن المطلق ضرورة انه على الفرض اى بملاحظة الانسداد لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة بأن يكون مشكوك الاعتبار وموهومه حجة دون مظنون الاعتبار ويسع للشارع الايكال اليه فى مقام الايصال فيما اذا كانت النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه وكان مظنون الاعتبار وافيا بمسائل الفقه فيكون مظنون الاعتبار بمنزلة القرينة المصحوبة فى مقام البيان.
واحتمال التعميم الى مطلق الظن منسد لوجود الظن الذى له مزيدة زائدة لدى العقل بقدر الكفاية ولكنه اى مظنون الاعتبار من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره اى مشكوك الاعتبار لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار.
ويكون وجه عدم نصب العلامة مع تعلق الغرض بوصول الطريق هو الايكال على استقلال العقل بلزوم الاقتصار على ذلك وإلّا يلزم نقض الغرض فاذن يجرى اصالة عدم الحجية فى غيره.
وبالجملة ، الامر يدور بين حجية الكل فيكون الظن المظنون الاعتبار من افراده وحجية مظنون الاعتبار بالخصوص دون سائر افراده فيكون مظنون الاعتبار مقطوع الاعتبار لانه معتبر على التقديرين.
ومن هنا ظهر حال القوة ، يعنى الترجيح بالظن الاطمينانى كالترجيح بالظن بالاعتبار طابق النعل بالنعل ، اذ لو كان بعض الظنون
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
