بينها متيقن الاعتبار اذا كان وافيا لانه هو الواصل بنفسه فيقتصر عليه.
واذا لم يكن بينها متيقن الاعتبار او كان ولم يكن وافيا فتعدى الى مظنون الاعتبار باجراء انسداد ثانى لحجية الظن بالاعتبار فان كان واحدا او متعددا غير متفاوت او متفاوتا باليقين بالاعتبار بمقدار واف فهو ، وإلّا فتجرى انسداد ثالث لحجية الظن فى تعيين الظن بالاعتبار. حتى ينتهى الامر بالأخرة اما الى ظن واحد او الى ظنون متعددة غير متفاوتة او متفاوتة باليقين بالاعتبار بمقدار واف فيقتصر عليه.
واما بحسب الموارد والمرتبة فكما اذا كانت النتيجة هى الطريق الواصل بنفسه ، يعنى لا يكون اهمال بحسب الموارد بل يحكم بحجية الجميع وإلّا لزم عدم وصول الحجة ولو لاجل التردد فى مواردها.
واما بحسب المرتبة فلا تنزل الا الى خصوص الظن الاطمينانى إلّا اذا كان غير واف فلا بد من التعدى.
ولو قيل بانّ النّتيجة هو الطّريق ولو لم يصل اصلا فالاهمال فيها يكون من الجهات ولا محيص ح الّا من الاحتياط فى الطّريق بمراعات اطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقّن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور والّا لزم التّنزّل الى حكومة العقل بالاستقلال فتأمّل فانّ المقام من مزال الأقدام.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
