لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس او كترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك ذلك معصية لذلك الخطاب لان المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر وكذا لو قال اكرم زيدا واشتبه بين الشخصين فان ترك اكرامهما معصية انتهى.
وقال فى الاشتغال فى الشبهة الوجوبية اما الاول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لانها معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته وفى عدها معصية انتهى وقال فى الشبهة المحصورة فى المخالفة القطعية نعم لو اذن الشارع فى ارتكاب احدهما مع جعل الآخر بد لا عن الواقع فى الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز.
فاذن الشارع فى احدهما لا يحسن إلّا بعد الامر باجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى فيكون المحرم الظاهرى هو احدهما على التخيير وكذا المحلل الظاهرى ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين انتهى.
والحاصل ان ما يستفاد من مجموع الكلمات المذكورة هو ان العلم الاجمالى علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية وعدم امكان الترخيص فى تمام الاطراف كما هو ظاهر العبارتين الاوليين ومقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية وامكان الترخيص فى بعض الاطراف على البدل وهو الظاهر من العبارة الاخيرة.