المصنف عن المحدث الأسترآباديّ.
وما مهّده من الدقّية هو الّذى نقله شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه فى الرّسالة وقال فى فهرست فصولها ايضا
حاصله ان ما مهده من الدقيقة الشريفة بزعم المحدث فقد حكاها الشيخ اعلى الله مقامه فى الرسائل والعمدة هو ذكر ما بعد الدقيقة ولم يذكره الشيخ وذكره المصنف قال الامين فى فهرست فصولها اى فصول الفوائد المدنية ايضا.
الاوّل فى ابطال جواز التّمسك بالاستنباطات الظنّية فى نفس احكامه تعالى شانه ووجوب التّوقف عند فقد القطع بحكم الله او بحكم ورد عنهم عليهمالسلام انتهى
وهذه الكلمات هو الكلام الثالث للمحدث الأسترآباديّ.
وانت ترى انّ محلّ كلامه ومورد نقضه وابرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع وانّما همّه اثبات عدم جواز اتباع غير النّقل فيما لا قطع وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ممّا لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل
وحاصل الكلام ان النسبة صحت ام لا فالصحيح هو ما ذكرنا من ان لزوم اتباع القطع مطلقا سواء كان حاصلا للقطاع او لغيره وكان حاصلا من مقدمات عقلية او من غيرها وصحة المؤاخذة على