فربّما يدلّ على اختصاصه بقسم فى مورد وعدم اختصاصه به فى آخر على اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها من الامارات
وبالجملة ان القطع المأخوذ فى الموضوع لما كان موضوعا للحكم الشرعى كان اطلاقه وتقييده كل ذلك بنظر الشارع وله التصرف فيه كيف شاء فلا بد فى معرفة ذلك من الرجوع الى دليل ذلك الحكم فى كل مورد فربما يدل على اختصاص الحكم بموضوع اخذ فيه نحو خاص من القطع وفى مورد عدم اختصاصه به على اختلاف الادلة واختلاف المقامات ومناسبات الاحكام والموضوعات وغير الادلة من الامارات فان دل الدليل على ثبوت الحكم لمطلق القطع حكم بموضوعيته مطلقا وان دل على ثبوته لبعض افراده اقتصر عليه فان كان نفس الدليل مجملا بالنسبة الى بعض افراد القطع الحاصل من سبب غير متعارف فالمرجع حينئذ الى الاصول بل الاخذ بالقدر المتيقن.
وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السّبب لا عقلا وهو واضح ولا شرعا لما عرفت من انّه لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا
حاصله ان القطع اذا حصل كان موضوعا لحكم العقل بوجوب المتابعة وكونه موجبا للتنجز عند الاصابة وعذرا عند الخطاء ولا يكاد يتفاوت من حيث القاطع كان يكون حاصلا بنحو المتعارف ومن سبب