فى حجية مطلق القطع
الأمر السّادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتّب على القطع من الآثار عقلا بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغى حصوله منه او غير متعارف لا ينبغى حصوله منه
قال الشيخ اعلى الله مقامه الثالث قد اشتهر فى السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار به ولعل الاصل فى ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدسسره بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه قال وكذا من خرج عن العادة فى قطعه او ظنه فيلغوا اعتبارهما فى حقه انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ولكن انت خبير بما فيه من الضعف حيث إن القطع الطريقى لما كان موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته كحكمه باستحقاق المثوبة على موافقته فاطلاقه وتقييده كان بنظر العقل لا محالة ومن المعلوم انه لا تفاوت فى نظر العقل فيما يترتب على القطع من الآثار بين افراد القطع ولا بين احواله كان الواجب الحكم بحجية القطع مطلقا من غير فرق بين ان يكون حاصلا من اسباب متعارفة ينبغى حصوله منها او غير متعارفة لا ينبغى حصوله منها.
كما هو الحال غالبا فى القطاع ضرورة انّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغى حصوله وصحّة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم