المحذورين واما الاصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل فى القطع.
وانّما عمّمنا متعلّق القطع لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعية
اى ولاجل عدم اختصاص الاحكام الآتية للقطع من المنجزية فى صورة الاصابة والعذرية عند الخطاء وعدم الاصابة وحكم العقل بوجوب المتابعة بما اذا تعلق بالحكم الواقعى الفعلى بل تجرى فيه وفى القطع بالحكم الظاهرى الفعلى عممنا متعلق القطع بحيث يشمل الحكم الظاهرى الفعلى
وخصّصنا بالفعلى لاختصاصها بما اذا كان متعلّقا به على ما ستطلع عليه
يعنى خصصنا بالفعلى لاختصاص احكام القطع فى الواقع وفى نفس الامر بما اذ كان القطع متعلقا بالحكم الفعلى دون ما فوقه من المراتب التي تكون للحكم لما عرفت من ان تمام مراتب التي ذكرنا للحكم ليس من مراتب الحكم وسيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى.
ولذلك عدلنا عمّا فى رسالة شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه من تثليث الاقسام
اى ولأجل التعميم والتخصيص المذكورين عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة من تثليث الاقسام حيث قال قدسسره فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
