فى التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى
ملخص جوابه عن الايراد هو ما بينا لك آنفا من ان الحكم الواقعى فعلى تعليقى غير منجز بمعنى انه لو قطع به لتنجز والحكم الآخر الذى فى مورده بمقتضى الاصل او الامارة او بمقتضى دليل قد اخذ فى موضوعه الظن بالحكم فعلى حتمى منجز فلا منافاة بينهما من جهة اختلاف المرتبة لما سيأتى توضيحه فى التوفيق بين الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى.
فى لزوم الالتزام بالتكليف
الامر الخامس هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته التزاما والتّسليم له اعتقادا او انقيادا كما هو اللّازم فى الاصول الدينيّة والامور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان
إحداهما بحسب القلب والجنان والاخرى بحسب العمل بالاركان فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا او لا يقتضى فلا يستحقّ العقوبة عليه بل انّما يستحقّها على المخالفة العمليّة
حاصله ان التكليف الفرعى المعلوم بالتفصيل كما يقتضى بنفسه ويحكم العقل وجوب الموافقة العملية وحرمة مخالفتها هل يقتضى بنفسه مع قطع النظر عن امر خارجى مثل تصديق ما جابه النبى (ص) عقلا او شرعا وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها بحيث يكون للتكليف