حاصله ان مقتضى دليل الحجية والاعتبار ليس إلّا مجرد ترتيب ما للقطع بما هو حجة وطريق من الآثار الذى ذكرناه من كونه موجبا للتنجز عند الاصابة وكونه عذرا عند الخطاء لا ترتيب ما للقطع بما هو صفة خاصة وموضوع لحكم لما عرفت من ان معنى قيام الامارة مقام القطع ثبوت آثار القطع على الامارة بدليل حجيتها مقامه واذا لم يكن دليل حجية الامارة متكفلا لترتيب آثار القطع على الامارة كيف تكون قائمة مقامه اذ لا يستفاد من الدليل كصدق العادل او الغ احتمال الخلاف مثلا الا تنزيل الامارة منزلة القطع بما انه ملحوظ طريقا الى متعلقه وجعل مؤداها منزلة الواقع وكان القطع من هذه الجهة كسائر الموضوعات والصفات فلا بد من دليل آخر دال على تنزيلها منزلته.
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدّليل مقام ما اخذ فى الموضوع على نحو الكشف
اى ومما ذكرنا من ان دليل الحجية لم يكن متكفلا لترتيب آثار القطع على الامارة حيث ان غاية ما يستفاد من الدليل هو تنزيل الامارة منزلة القطع بما انه ملحوظ طريقا الى متعلقه الراجع الى جعل مؤداها منزلة الواقع لا غيره انقدح عدم قيام الامارات بدليل حجيتها مقام ما اخذ فى الموضوع تاما او قيدا او جزءا على نحو الكشف ايضا بيان ذلك ان انكشاف العلم اذا كان جزءا للموضوع كان معناه ان للواقع من حيث هوله آثار ومن حيث كونه منكشفا له آثار ايضا فاذا قطع يكون شيء مبغوضا للمولى فاثره من حيث الانكشاف وجوب الاحتراز عنه ومن حيث هو اثره عدم وجوب الاجتناب عنه بل يجب اتيانه لو انكشف انه كان واجبا فدليل الاعتبار اما ان ينزل الامارة مقام نفس العلم او ينزل