فى لسان الدليل موضوعا للحكم اصلا كما هو الحال فى اغلب التكاليف الشرعية التى لا دخل للقطع فى ثبوتها اصلا ولكنها بمرتبة من الفعلية لو علم بها لتنجزت هى بسببه وقد يكون ماخوذا فى الموضوع.
وما كان مأخوذا فى الموضوع تارة يكون تمام الموضوع بمعنى ان يكون القطع موضوعا للحكم ولو كان مخطئا وتارة يكون جزءا للموضوع بمعنى ان يكون خصوص المصيب منه موضوعا له وكل منهما تارة يكون مأخوذا بما هو طريق وكاشف عن الواقع واخرى بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة للقاطع او المقطوع به بابقاء جهة كشفه فيصير المجموع خمسة اقسام ثم قد عرفت منا ان معنى الغاء جهة كشف العلم هو عدم وقوع نظر الجاعل الى جهة كاشفيته وإلّا فجهة الكاشفية لا يمكن انفكاكها عن العلم فتدبر جيدا.
فى قيام الامارات والاصول مقام القطع
ثمّ لا ريب فى قيام الطّرق والامارات المعتبرة بدليل حجيّتها واعتبارها مقام هذا القسم
اى ما هو طريق محض : اذ من جملة احكام القطع الطريقى المحض قيام الأمارة وبعض الاصول مقامه ويستفاد ذلك من دليل اعتبار الامارة من دون احتياج الى دليل آخر حيث ان مفاد دليل الاعتبار تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فى الآثار المرتبة عليه شرعا والمفروض ان فى القطع الطريقى كان الاثر لنفس الواقع وقد عرفت ان اثره هو منجزيته للواقع على تقدير المصادفة وكونه