الصفحه ٥٨ : الثالث فى بيان القطع كما لا اشكال فى بطلان القسم الاول وهو ما
اذا كان موضوعا لشخص المتعلق للزوم الدور
الصفحه ٥٩ :
الوجوب او الحرمة
قد تعلق بنفس العنوان الذى تعلق به الحكم الاولى غاية الامر صار هذا العنوان مقيدا
الصفحه ٦١ : مثله او ضده للزوم المحال.
اذ الظن باجتماع
الضدين او المثلين كالقطع بهما وهما محالان اما على الاول
الصفحه ٦٨ : بالمخالفة حتى تحرم ومنه يظهر بعض صور افتراق الموافقة
العملية عن الموافقة الالتزامية فيجب فى الثانى دون الاول
الصفحه ٧٩ : انّه لا اعتماد على
الظّن المتعلّق بنفس احكامه تعالى او بنفيها
وهذه الكلمات
بطولها هو الكلام الاول من
الصفحه ٨٠ : فى فهرست
فصولها اى فصول الفوائد المدنية ايضا.
الاوّل
فى ابطال جواز التّمسك بالاستنباطات الظنّية فى
الصفحه ١٠٥ :
من الاول إلّا ان
هذا لا اختصاص له بمورد التكرار بل يجرى فى غيره ايضا كما لا يخفى.
هذا
كلّه فى
الصفحه ١١٣ : الغير العلميّة شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا فى
قبال دعوى استحالته للزومه
ذهب المشهور الى
الاول والمحكى
الصفحه ١١٦ : القطع ففيه منع الصغرى ولو كان هو الظن فثبوت امكان حجيته وقوعا
اول الكلام بل يلزم الدور.
كما اشرنا اليه
الصفحه ١١٩ : لا يكون هناك غير مؤدّيات الامارات احكام
الاول من المحاذير
المتوهمة هو اجتماع المثلين او الضدين او
الصفحه ١٢٨ : لتصديق العادل ام لا ارادة له
حقيقة فعلى الاول لزم اجتماع الارادتين وعلى الثانى لزم القول بان الحكم
الصفحه ١٣٠ : فى اثره اما فى الاول فلان المصلحة المسببة عنه الحكم الظاهرى انما تكون
فى غير الفعل يعنى فى الجعل
الصفحه ١٣١ : الاثرين ايضا فان اثر الثانى من من مقتضيات اثر الاول هذا غاية ما يقال فى
توجيه مرامه قدسسره.
ولكن يشكل
الصفحه ١٣٤ : مع الاصابة اذ ليس حال الامارة
اولى من العلم فى المنجزية فالتنجز
الصفحه ١٤١ : الى اطلاق لحاظى واطلاق ذاتى والمراد من الاول ان يكون سريان الحكم
الى قيود الموضوع بمعونة اللحاظ وهذا