الصفحه ٣ : عن الامارات والاصول العملية وهما حجتان لمن لا قطع له فالمناسب للمقام ان
يبحث اولا عن احكامه.
فاعلم
الصفحه ٦ : فهو داخل فى الشق
الاول وهو القطع اذ هو قطع بالحكم الظاهرى.
والّا
فالرّجوع الى الاصول العقليّة من
الصفحه ٧ :
المحذورين واما
الاصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل فى القطع.
وانّما
عمّمنا متعلّق القطع
الصفحه ٩ : المقررة وهى الاصول العملية الشرعية او العقلية الممهدة لغير القاطع ومن
قام عنده الطريق المعتبر
فى وجوب
الصفحه ١٤ : بلوغه بهذه
المرتبة من الفعلية مورد للوظائف المقررة شرعا للجاهل من الامارات والاصول الشرعية
اشكال لزوم
الصفحه ١٩ : وجزم الثانى فى المسألة الاصولية وهى انه على
فرض قبح التجرى وحكم العقل باستحقاق فاعله الذم هل يؤثر قبحه
الصفحه ٤٧ :
والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها
صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم
الصفحه ٥٠ : .
وامّا
الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلّتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح انّ المراد من
قيام المقام ترتيب ما
الصفحه ٦٤ : فى الاصول الدينيّة والامور الاعتقادية بحيث كان له
امتثالان وطاعتان
إحداهما
بحسب القلب والجنان
الصفحه ٦٧ : فعلى هذا كله
فى الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فالالتزام فيها مطلوب ذاتا بخلافه فى
الفرعية اذ
الصفحه ٦٩ : جريان الاصول الشرعية يستقل
العقل بعدم الحرج فى الفعل والترك.
ولكن سقوط وجوبها
لا يستتبع سقوط لزوم
الصفحه ٧٧ : فان كان نفس الدليل مجملا بالنسبة
الى بعض افراد القطع الحاصل من سبب غير متعارف فالمرجع حينئذ الى الاصول
الصفحه ٩٣ :
الواقعى ما لم يصر فعليا والحكم الظاهرى الفعلى كان الحكم الواقعى فى موارد الاصول
والامارات المؤدية الى
الصفحه ١٣١ : ذكرنا.
نعم
يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشّرعية
حاصله انه يشكل
الامر فى الاحكام
الصفحه ١٣٨ : التّوفيق بذلك مع احتمال احكام فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد
الطّرق والاصول العملية المتكلّفة لاحكام