متعرضا له
ولا يخفى عليك انه بناء على قصر المخالف على المتباين الكلى وعدم دخول العموم والخصوص مطلقا فيه نظرا الى كثرة صدوره منهم عليهم ـ السلام فلا محالة يكون الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه حجة بالنسبة الى مادة الافتراق من جانب مدلول الخبر قطعا وانما نرفع ـ اليد عن مادة الاجتماع المخالف للكتاب لكون الكتاب قطعى السند والخبر ظنى السند مع فرض تكافئهما فى الظهور
وامّا عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير حاصل
واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد ره على عدم حجية خبر الواحد فبان المحصل منه غير حاصل قال شيخنا العلامة اعلى الله ـ مقامه واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد المرتضى والطبرسى ـ قدسسرهما فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع يعنى به عدم حصوله لنا
والمنقول منه للاستدلال به غير قابل
لما عرفت فى بحث الاجماع المنقول من عدم حجيته وان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهى باطلة من أصله او اتفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهى غالبا غير مسلمة واما كون المبنى العلم بدخول الامام عليهالسلام بشخصه فى الجماعة او العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة
من الفتاوى فقليل فى الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب
فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
