ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر او القرينة
ومن هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة ولا حاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل انتهى واجاب عنه المصنف بقوله
فإنّ التعبّد بثبوتها مع الشّك فيها لدى الاخبار بها ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى
حاصله ان التعبد بثبوت السنة مع الشك فى السنة لدى الاخبار بالسنة ليس من عوارض السنة بل من عوارض المشكوك السنة بمعنى ان المشكوك كونه سنة اذا تعلق به خبر العدل هل يكون سنة تعبدا ام لا فالثبوت المبحوث عنه ليس هو الثبوت الواقعى حتى يكون البحث عنه من عوارض السنة بل كان
هو الثبوت التعبدى الراجع الى وجوب العمل وترتيب آثاره وهذا المعنى من الثبوت ليس من عوارض السنة اذ لا كلام فى وجوب العمل بالسنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة الذى هو مؤدى الخبر فتدبر
مع انه لازم لما يبحث عنه فى المسألة من حجّية الخبر والمبحوث عنه فى المسائل انّما هو الملاك فى انّها من المباحث او من غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح
لا يخفى ان المصنف قد اجاب عما تجشمه الشيخ ره فى صدر الكتاب
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
