او وثاقته او مجرد
الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى.
او غير ذلك من
التفصيلات فى الاخبار والمقصود هنا بيان اثبات حجيته بالخصوص فى الجملة فى مقابل
السلب الكلى انتهى.
واما قوله بالخصوص
فمعناه ان الادلة الخاصة تدل على حجيته وتكون موجبة لخروجه عن تحت الاصل لا من باب
حجية مطلق الظن من حيث الانسداد.
ولا
يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة
اذ على الخبر
الواحد يدور رحى الفقه والاجتهاد فان الاخبار المتواتر او المحفوفة بالقرائن
القطعية قليلة جدا لا تفى بمعظم الفقه بل استفادة غالب الاحكام انما تكون من الخبر
الواحد فجل الفقه لو لا الكل محتاج اليه فلا بد من اثبات حجيته
وقد
عرفت فى اوّل الكتاب انّ الملاك فى الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة فى طريق
الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الادلّة الاربعة وان اشتهر فى السنة الفحول
كون الموضوع فى علم الاصول هى الأدلّة
قد عرفت سابقا ان
موضوع علم الاصول على المشهور هو الادلة الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع
والعقل والخبر الواحد ليس واحدا من الاربعة اذ ما يحتمل كون الخبر منه هو السنة