حاصله ان الاظهر عدم نهوض ادلة الحجية لخبر الثقة على حجية الاجماع المنقول الذى كان مستندا الى امر غير محسوس اذا لم تكن الملازمة ثابتة عند المنقول اليه بحيث لو أخذ المنقول اليه لحصل القطع برأى الامام عليهالسلام ايضا كالناقل اذ المتيقن من بناء العقلاء هو الرجوع الى خبر الثقة فى المحسوسات او الحدسيات المستندة الى امور محسوسة لو احسوها بانفسهم لقطعوا بالمخبر به مثل ما قطع الناقل كما ان الآيات والروايات على فرض دلالتهما على حجية الخبر منصرفة عن هذا لنحو من الاخبار عن حدس اذ الآيات والروايات مسوقة لامضاء طريقة العقلاء فلا محالة يكون مقدار دلالتها على قدر حجية الخبر عند العقلاء مضافا الى غلبة الاخبار الحسية الموجبة للانصراف الى الخبر الحسى هذا فيما اذا احتمل المنقول اليه الصواب فى نقل الناقل فيمحض البحث عن اختصاص الادلة بما اذا كان المنقول حسيا او تعم الحدسى
واما فيما اذا راى المنقول اليه خطاء الناقل فى دعوى الملازمة فلا اشكال فى عدم نهوض ادلة حجية الخبر له اذا الناقل انما ينقل رأى المعصوم (ع) وهذا الخبر كذب عند المنقول اليه فكيف يعمه ادلة حجيته
هذا فيما انكشف الحال وامّا فيما اشتبه فلا يبعدان يقال بالاعتبار
هذا كله فيما انكشف الحال وانه نقل المسبب وهو قول الامام عليهالسلام مستندا الى الحس او الحدس فعلى تقدير كونه مستندا الى الحس تشمله ادلة الدالة على حجية خبر الواحد وعلى تقدير كونه مستندا الى الحدس لا تشمله الادلة واما فيما اشتبه الحال اى وفيما اذا شك فى كون نقل المسبب مستندا