المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة او الى مبادى المحسوسة الموجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الامام (ع) من دون ملازمة عادية
وقد يستند الى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند الى القسم الاخير من الحدس بل ولا المستند الى الوجه الثانى ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى القسم الاول من الحدس وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة انتهى مورد الحاجة من كلامه
فتحصل من مجموع كلامه ان الاجماع الحدسى على وجوه اذ قد يحصل الحدس لمدعى الاجماع من مبادى محسوسة ملزومة عادة لمطابقة راى الامام عليهالسلام كما اذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الاول الى الآخر وقد يحصل من مبادى محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام عليهالسلام وقد يحصل من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة
وقوله او عادة اشارة الى الوجه الاول من الوجوه المذكورة اذ المراد من هذا الوجه ان يحصل له العلم بمقالة المعصوم (ع) من فتاوى من كان آراؤهم من اللوازم العادية لرأى الامام عليهالسلام بحيث يعلم ان توافقهم فى المسألة النظرية لا يكون عادة الا من جهة متابعة رأى الامام الواصل اليهم يدا بيد فهو الداعى على اتفاقهم فى المسألة مع شدة اختلافهم فى اكثر المسائل وتباين افكارهم وانظارهم