فيها وعلى الثانى لا يكون قوله حجة فيها.
لا يقال على هذا لا فائدة فى الرّجوع الى اللّغة فانّه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة فى المراجعة اليها فانّه ربّما يوجب القطع بالمعنى وربّما يوجب القطع بانّ اللّفظ فى المورد ظاهر فى معنى بعد الظّفر به وبغيره فى اللّغة وان لم يقطع بانّه حقيقة فيه او مجاز كما اتّفق كثيرا وهو يكفى فى الفتوى
لا يقال على هذا اى بناء على عدم اعتبار قول اللغوى لا فائدة فى الرجوع الى اللغة فانه يقال
مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة فى المراجعة الى كتب اللغة اذ قد يحصل العلم بالمعنى اللغوى بسبب الرجوع اليها.
وقد يحصل العلم بان اللفظ فى المورد الكذائى ظاهر فى معنى بعد الظفر بهذا المعنى وبغيره من سائر المعانى فى كتب اللغة وان لم يقطع بان اللفظ حقيقة فيه او مجاز وهو يكفى فى الفتوى لابتناء الفتوى على الظهور ولو بالقرينة لا على الحقيقة فقط.
فى حجية الاجماع المنقول
فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من افراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص
ومن الظنون الخاصة التى ادعى حجيتها بالخصوص الاجماع المنقول وكان ينبغى تأخير البحث عنه عن حجية الخبر الواحد