على العلم فى اللغات ولم يرجع الى قول اهل اللغة وجب التوقف فى اكثر المقامات لقلة الموارد التي يحصل فيه العلم ويلزم من ذلك محذور العسر والحرج من الالتزام بالاحتياط عند الشك فى المكلف به فدليل العسر والحرج يقتضى جواز الرجوع اليهم.
واجاب المصنف عن دعوى الانسداد بان ذلك اى كون موارد الحاجة الى قول اللغوى اكثر من ان تحصى بقوله.
لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى
حاصل جوابه قدسسره ان ما ادعاه المتوهم من انسداد طريق الاستنباط فى غالب الاحكام عند طرح قول اللغوى ولزوم العسر والحرج من الالتزام بالاحتياط عند الشك فى المكلف به فهو فى غير محله اذ لا شبهة ان بيان الاحكام الشرعية انما ورد على حسب افهام اواسط الناس لانهم عليهمالسلام بصدد افهام الاحكام فمعانى اكثر تلك الالفاظ معلومة عند اهل اللسان ويحصل العلم بها لغيرهم بالرجوع اليهم.
فحينئذ لا حاجة الى التمسك بقول اللغوى ولو بقى موارد قليلة محتاجة الى ذلك لم يلزم مخدور العسر والحرج بالاحتياط عند الشك فى المكلف به ومما ذكرنا ظهران دليل الانسداد لا يوجب اعتبار قول اللغوى ما دام انفتاح باب العلم بالاحكام الشرعية لعدم تمامية مقدمات الانسداد فى الاحكام.
ومع الانسداد كان قوله معتبرا اذا افاد الظّنّ من باب حجّية مطلق الظّن وان فرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصيلها فيما عدا المورد
يعنى مع تمامية مقدمات الانسداد فى غالب الاحكام كان قول اللغوى