المتنافيين فى رتبة الشك فيعود المحذور.
قال بعض المحققين من المحشين فى توضيح جواب المصنف عن الاشكال ما هذا لفظه اقول مراده ان الحكم الواقعى سار فى مرتبة الحكم الظاهرى ويلزم منه اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين فى هذه المرتبة وان لم يسر الحكم الظاهرى الى مرتبة الحكم الواقعى توضيحه ان الاطلاق ينقسم الى اطلاق لحاظى واطلاق ذاتى والمراد من الاول ان يكون سريان الحكم الى قيود الموضوع بمعونة اللحاظ وهذا انما يتأتى فى الحالات المقارنة للموضوع المتحدة معه رتبة كالاطلاق فى قوله اعتق رقبة بالنسبة الى الايمان والكفر ونحوهما من الحالات التى يمكن لحاظها عند لحاظ الرقبة.
والمراد من الثانى ان يكون مركز الحكم نفس الطبيعة بحيث يكون اللحاظ مقصورا عليها ويجعل الحاكم حكمه ملازما لها اينما تسرى الطبيعة ولا حاجة فى هذا القسم من الاطلاق الى لحاظ كل واحدة من الحالات خاصة واسراء الحكم اليها وليس معنى هذا الاطلاق إلّا ثبوت الحكم فى حالة العلم والجهل على نحو القضية الحينية وان لا مدخليته لواحد من العلم والجهل فى الطلب ولا فى المطلوب ويكفى فى سريان الحكم الى تينك الحالتين كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم فى نظر الحاكم وح يقع زمام التسرية بيد العقل الى كل قيد لا دخل له فى غرض الحاكم وان لم يسع للحاكم تسرية حكمه الى ما هو متأخر عن حكمه.
فظهر مما ذكرنا ان الطبيعة المحكومة بالحرمة الواقعية مثلا