فيعاملون معه معاملة القطع بالامكان ولكن فيه اولا منع السيرة.
وثانيا ان هذه السيرة لو سلم ثبوتها ليس على حجيتها واعتبارها دليل قطعى والظن باعتبار هذه السيرة لا يجدى لان الكلام فعلا فى امكان التعبد بالظن فلا يمكن ان يستدل على الامكان المذكور بالظن الا على وجه دائر لان جواز الاعتماد على الظن المذكور يتوقف على حجيته وحجيته تتوقف على امكان التعبد به وامكان التعبد به يتوقف على حجية السيرة وحجية السيرة تتوقف على جواز الاعتماد على الظن بحجيتها فيلزم منه الدور المحال وثالثا ان عمل العقلاء لعل لرجاء ادراك الواقع لا انهم يترتبون عليه آثار الامكان والحكم به وهذا واضح جدا.
لكن دليل وقوع التعبّد بها من طرق اثبات امكانه حيث يستكشف به عدم ترتّب محال من تالى باطل فيمتنع مطلقا او على الحكيم تعالى فلا حاجة معه فى دعوى الوقوع الى اثبات الامكان وبدونه لا فائدة فى اثباته كما هو واضح
حاصله انه لو كان الدليل عليه هو القطع ففيه منع الصغرى ولو كان هو الظن فثبوت امكان حجيته وقوعا اول الكلام بل يلزم الدور.
كما اشرنا اليه آنفا والمصنّف استدل عليه بدليل الوقوع اى وقوع التعبد بالامارة الغير العلمية شرعا ومن الواضح ان الوقوع من طرق اثبات الامكان بل هو من اقوى الدليل عليه حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا على الحكيم وعلى غيره كما فى اجتماع الضدين او ارتفاع النقيضين إذ هما محالان ذاتا او يمتنع على الحكيم خاصة كما فى الالغاء فى المفسدة او تفويت فى المصلحة